[color=olive][/color
قَوْله : ( صَدَقَة )
هُوَ اِبْن الْفَضْل الْمَرْوَزِيّ .
قَوْله : ( عَنْ هِنْد )
هِيَ بِنْت الْحَارِث الْفِرَاسِيَّة بِكَسْرِ الْفَاء وَالسِّين الْمُهْمَلَة , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ بَدَلهَا عَنْ اِمْرَأَة .
قَوْله : ( وَعَمْرو )
كَذَا فِي رِوَايَتنَا بِالرَّفْعِ , وَيَجُوز الْكَسْر , وَالْمَعْنَى أَنَّ اِبْن عُيَيْنَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَر ثُمَّ قَالَ : وَعَمْرو هُوَ اِبْن دِينَار , فَعَلَى رِوَايَة الْكَسْر يَكُون مَعْطُوفًا عَلَى مَعْمَر , وَعَلَى رِوَايَة الرَّفْع يَكُون اِسْتِئْنَافًا كَأَنَّ اِبْن عُيَيْنَةَ حَدَّثَ بِحَذْفِ صِيغَة الْأَدَاء وَقَدْ جَرَتْ عَادَته بِذَلِكَ . وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيّ هَذَا الْحَدِيث فِي مُسْنَده عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ , قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَمْرو وَيَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ الزُّهْرِيّ , فَصَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ عَنْ الثَّلَاثَة .
قَوْله : ( وَيَحْيَى بْن سَعِيد )
هُوَ الْأَنْصَارِيّ , وَأَخْطَأَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ هُوَ الْقَطَّان لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ الزُّهْرِيّ وَلَا لَقِيَهُ . وَوَقَعَ فِي غَيْر رِوَايَة عَنْ أَبِي ذَرّ " عَنْ اِمْرَأَة " بَدَل قَوْله عَنْ هِنْد فِي الْإِسْنَاد الثَّانِي . وَالْحَاصِل أَنَّ الزُّهْرِيّ كَانَ رُبَّمَا أَبْهَمَهَا وَرُبَّمَا سَمَّاهَا . وَقَدْ رَوَاهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ وَلَمْ يَذْكُر هِنْدًا وَلَا أُمّ سَلَمَة .
قَوْله : ( سُبْحَان اللَّه مَاذَا )
مَا اِسْتِفْهَامِيَّة مُتَضَمِّنَة لِمَعْنَى التَّعَجُّب وَالتَّعْظِيم , وَعَبَّرَ عَنْ الرَّحْمَة بِالْخَزَائِنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( خَزَائِن رَحْمَة رَبّك ) وَعَنْ الْعَذَاب بِالْفِتَنِ لِأَنَّهَا أَسْبَابه , قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مَا نَكِرَة مَوْصُوفَة .
قَوْله : ( أُنْزِلَ )
بِضَمِّ الْهَمْزَة , ولِلْكُشْمِيهَنِيّ " أَنْزَلَ اللَّه " بِإِظْهَارِ الْفَاعِل , وَالْمُرَاد بِالْإِنْزَالِ إِعْلَام الْمَلَائِكَة بِالْأَمْرِ الْمَقْدُور , أَوْ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي نَوْمه ذَاكَ بِمَا سَيَقَعُ بَعْده مِنْ الْفِتَن فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْإِنْزَالِ .
قَوْله : ( وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِن )
قَالَ الدَّاوُدِيّ : الثَّانِي هُوَ الْأَوَّل , وَالشَّيْء قَدْ يُعْطَف عَلَى نَفْسه تَأْكِيدًا ; لِأَنَّ مَا يُفْتَح مِنْ الْخَزَائِن يَكُون سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ , وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْخَزَائِنِ خَزَائِن فَارِس وَالرُّوم وَغَيْرهمَا مِمَّا فُتِحَ عَلَى الصَّحَابَة ; لَكِنَّ الْمُغَايَرَة بَيْن الْخَزَائِن وَالْفِتَن أَوْضَح لِأَنَّهُمَا غَيْر مُتَلَازِمَيْنِ , وَكَمْ مِنْ نَائِل مِنْ تِلْكَ الْخَزَائِن سَالِم مِنْ الْفِتَن .
قَوْله : ( صَوَاحِب الْحُجَر )
بِضَمِّ الْحَاء وَفَتْح الْجِيم جَمْع حُجْرَة وَهِيَ مَنَازِل أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا خَصَّهُنَّ بِالْإِيقَاظِ لِأَنَّهُنَّ الْحَاضِرَات حِينَئِذٍ , أَوْ مِنْ بَاب " اِبْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُول " .
قَوْله : ( فَرُبَّ كَاسِيَة )
اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن مَالِك عَلَى أَنَّ رُبَّ فِي الْغَالِب لِلتَّكْثِيرِ ; لِأَنَّ هَذَا الْوَصْف لِلنِّسَاءِ وَهُنَّ أَكْثَر أَهْل النَّار اِنْتَهَى . وَهَذَا يَدُلّ لِوُرُودِهَا فِي التَّكْثِير لَا لِأَكْثَرِيَّتِهَا فِيهِ .
قَوْله : ( عَارِيَة )
بِتَخْفِيفِ الْيَاء وَهِيَ مَجْرُورَة فِي أَكْثَر الرِّوَايَات عَلَى النَّعْت , قَالَ السُّهَيْلِيّ : إِنَّهُ الْأَحْسَن عِنْد سِيبَوَيْهِ ; لِأَنَّ رُبَّ عِنْده حَرْف جَرّ يَلْزَم صَدْر الْكَلَام , قَالَ : وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى إِضْمَار مُبْتَدَأ وَالْجُمْلَة فِي مَوْضِع النَّعْت , أَيْ : هِيَ عَارِيَة وَالْفِعْل الَّذِي تَتَعَلَّق بِهِ رُبَّ مَحْذُوف . اِنْتَهَى . وَأَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ إِلَى مُوجِب إِيقَاظ أَزْوَاجه , أَيْ : يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَتَغَافَلْنَ عَنْ الْعِبَادَة وَيَعْتَمِدْنَ عَلَى كَوْنهنَّ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي الْحَدِيث جَوَاز قَوْل : " سُبْحَان اللَّه " عِنْد التَّعَجُّب , وَنَدْبِيَّة ذِكْر اللَّه بَعْد الِاسْتِيقَاظ , وَإِيقَاظ الرَّجُل أَهْله بِاللَّيْلِ لِلْعِبَادَةِ لَا سِيَّمَا عِنْد آيَة تَحْدُث . وَسَيَأْتِي بَقِيَّة الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الْفِتَن إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَفِي هَذَا الْإِسْنَاد رِوَايَة الْأَقْرَان فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدهمَا اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَر , وَالثَّانِي عَمْرو وَيَحْيَى عَنْ الزُّهْرِيّ وَفِيهِ رِوَايَة ثَلَاثَة مِنْ التَّابِعِينَ بَعْضهمْ عَنْ بَعْض فِي نَسَق . وَهِنْد قَدْ قِيلَ إِنَّهَا صَحَابِيَّة فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مِنْ رِوَايَة تَابِعِيّ عَنْ مِثْله عَنْ صَحَابِيَّة عَنْ مِثْلهَا , وَأُمّ سَلَمَة هِيَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ , وَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَة لَيْلَتهَا . وَفِي الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الْإِسْرَاع إِلَى الصَّلَاة عِنْد خَشْيَة الشَّرّ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاة ) وَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْر فَزِعَ إِلَى الصَّلَاة , وَأَمَرَ مَنْ رَأَى فِي مَنَامه مَا يَكْرَه أَنْ يُصَلِّيَ , وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي مَوَاضِعه . وَفِيهِ التَّسْبِيح عِنْد رُؤْيَة الْأَشْيَاء الْمَهُولَة , وَفِيهِ تَحْذِير الْعَالِم مَنْ يَأْخُذ عَنْهُ مِنْ كُلّ شَيْء يَتَوَقَّع حُصُوله , وَالْإِرْشَاد إِلَى مَا يَدْفَع ذَلِكَ الْمَحْذُور . وَاَللَّه أَعْلَم
قَوْله : ( صَدَقَة )
هُوَ اِبْن الْفَضْل الْمَرْوَزِيّ .
قَوْله : ( عَنْ هِنْد )
هِيَ بِنْت الْحَارِث الْفِرَاسِيَّة بِكَسْرِ الْفَاء وَالسِّين الْمُهْمَلَة , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ بَدَلهَا عَنْ اِمْرَأَة .
قَوْله : ( وَعَمْرو )
كَذَا فِي رِوَايَتنَا بِالرَّفْعِ , وَيَجُوز الْكَسْر , وَالْمَعْنَى أَنَّ اِبْن عُيَيْنَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَر ثُمَّ قَالَ : وَعَمْرو هُوَ اِبْن دِينَار , فَعَلَى رِوَايَة الْكَسْر يَكُون مَعْطُوفًا عَلَى مَعْمَر , وَعَلَى رِوَايَة الرَّفْع يَكُون اِسْتِئْنَافًا كَأَنَّ اِبْن عُيَيْنَةَ حَدَّثَ بِحَذْفِ صِيغَة الْأَدَاء وَقَدْ جَرَتْ عَادَته بِذَلِكَ . وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيّ هَذَا الْحَدِيث فِي مُسْنَده عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ , قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَمْرو وَيَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ الزُّهْرِيّ , فَصَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ عَنْ الثَّلَاثَة .
قَوْله : ( وَيَحْيَى بْن سَعِيد )
هُوَ الْأَنْصَارِيّ , وَأَخْطَأَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ هُوَ الْقَطَّان لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ الزُّهْرِيّ وَلَا لَقِيَهُ . وَوَقَعَ فِي غَيْر رِوَايَة عَنْ أَبِي ذَرّ " عَنْ اِمْرَأَة " بَدَل قَوْله عَنْ هِنْد فِي الْإِسْنَاد الثَّانِي . وَالْحَاصِل أَنَّ الزُّهْرِيّ كَانَ رُبَّمَا أَبْهَمَهَا وَرُبَّمَا سَمَّاهَا . وَقَدْ رَوَاهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ وَلَمْ يَذْكُر هِنْدًا وَلَا أُمّ سَلَمَة .
قَوْله : ( سُبْحَان اللَّه مَاذَا )
مَا اِسْتِفْهَامِيَّة مُتَضَمِّنَة لِمَعْنَى التَّعَجُّب وَالتَّعْظِيم , وَعَبَّرَ عَنْ الرَّحْمَة بِالْخَزَائِنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( خَزَائِن رَحْمَة رَبّك ) وَعَنْ الْعَذَاب بِالْفِتَنِ لِأَنَّهَا أَسْبَابه , قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مَا نَكِرَة مَوْصُوفَة .
قَوْله : ( أُنْزِلَ )
بِضَمِّ الْهَمْزَة , ولِلْكُشْمِيهَنِيّ " أَنْزَلَ اللَّه " بِإِظْهَارِ الْفَاعِل , وَالْمُرَاد بِالْإِنْزَالِ إِعْلَام الْمَلَائِكَة بِالْأَمْرِ الْمَقْدُور , أَوْ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي نَوْمه ذَاكَ بِمَا سَيَقَعُ بَعْده مِنْ الْفِتَن فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْإِنْزَالِ .
قَوْله : ( وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِن )
قَالَ الدَّاوُدِيّ : الثَّانِي هُوَ الْأَوَّل , وَالشَّيْء قَدْ يُعْطَف عَلَى نَفْسه تَأْكِيدًا ; لِأَنَّ مَا يُفْتَح مِنْ الْخَزَائِن يَكُون سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ , وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْخَزَائِنِ خَزَائِن فَارِس وَالرُّوم وَغَيْرهمَا مِمَّا فُتِحَ عَلَى الصَّحَابَة ; لَكِنَّ الْمُغَايَرَة بَيْن الْخَزَائِن وَالْفِتَن أَوْضَح لِأَنَّهُمَا غَيْر مُتَلَازِمَيْنِ , وَكَمْ مِنْ نَائِل مِنْ تِلْكَ الْخَزَائِن سَالِم مِنْ الْفِتَن .
قَوْله : ( صَوَاحِب الْحُجَر )
بِضَمِّ الْحَاء وَفَتْح الْجِيم جَمْع حُجْرَة وَهِيَ مَنَازِل أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا خَصَّهُنَّ بِالْإِيقَاظِ لِأَنَّهُنَّ الْحَاضِرَات حِينَئِذٍ , أَوْ مِنْ بَاب " اِبْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُول " .
قَوْله : ( فَرُبَّ كَاسِيَة )
اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن مَالِك عَلَى أَنَّ رُبَّ فِي الْغَالِب لِلتَّكْثِيرِ ; لِأَنَّ هَذَا الْوَصْف لِلنِّسَاءِ وَهُنَّ أَكْثَر أَهْل النَّار اِنْتَهَى . وَهَذَا يَدُلّ لِوُرُودِهَا فِي التَّكْثِير لَا لِأَكْثَرِيَّتِهَا فِيهِ .
قَوْله : ( عَارِيَة )
بِتَخْفِيفِ الْيَاء وَهِيَ مَجْرُورَة فِي أَكْثَر الرِّوَايَات عَلَى النَّعْت , قَالَ السُّهَيْلِيّ : إِنَّهُ الْأَحْسَن عِنْد سِيبَوَيْهِ ; لِأَنَّ رُبَّ عِنْده حَرْف جَرّ يَلْزَم صَدْر الْكَلَام , قَالَ : وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى إِضْمَار مُبْتَدَأ وَالْجُمْلَة فِي مَوْضِع النَّعْت , أَيْ : هِيَ عَارِيَة وَالْفِعْل الَّذِي تَتَعَلَّق بِهِ رُبَّ مَحْذُوف . اِنْتَهَى . وَأَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ إِلَى مُوجِب إِيقَاظ أَزْوَاجه , أَيْ : يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَتَغَافَلْنَ عَنْ الْعِبَادَة وَيَعْتَمِدْنَ عَلَى كَوْنهنَّ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي الْحَدِيث جَوَاز قَوْل : " سُبْحَان اللَّه " عِنْد التَّعَجُّب , وَنَدْبِيَّة ذِكْر اللَّه بَعْد الِاسْتِيقَاظ , وَإِيقَاظ الرَّجُل أَهْله بِاللَّيْلِ لِلْعِبَادَةِ لَا سِيَّمَا عِنْد آيَة تَحْدُث . وَسَيَأْتِي بَقِيَّة الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الْفِتَن إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَفِي هَذَا الْإِسْنَاد رِوَايَة الْأَقْرَان فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدهمَا اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَر , وَالثَّانِي عَمْرو وَيَحْيَى عَنْ الزُّهْرِيّ وَفِيهِ رِوَايَة ثَلَاثَة مِنْ التَّابِعِينَ بَعْضهمْ عَنْ بَعْض فِي نَسَق . وَهِنْد قَدْ قِيلَ إِنَّهَا صَحَابِيَّة فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مِنْ رِوَايَة تَابِعِيّ عَنْ مِثْله عَنْ صَحَابِيَّة عَنْ مِثْلهَا , وَأُمّ سَلَمَة هِيَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ , وَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَة لَيْلَتهَا . وَفِي الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الْإِسْرَاع إِلَى الصَّلَاة عِنْد خَشْيَة الشَّرّ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاة ) وَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْر فَزِعَ إِلَى الصَّلَاة , وَأَمَرَ مَنْ رَأَى فِي مَنَامه مَا يَكْرَه أَنْ يُصَلِّيَ , وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي مَوَاضِعه . وَفِيهِ التَّسْبِيح عِنْد رُؤْيَة الْأَشْيَاء الْمَهُولَة , وَفِيهِ تَحْذِير الْعَالِم مَنْ يَأْخُذ عَنْهُ مِنْ كُلّ شَيْء يَتَوَقَّع حُصُوله , وَالْإِرْشَاد إِلَى مَا يَدْفَع ذَلِكَ الْمَحْذُور . وَاَللَّه أَعْلَم