وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّف مِنْ الْحَدِيث طَرَفًا لِيُبَيِّنَ بِهِ الْمُرَاد بِقَوْلِ عَائِشَة " يُعْجِبهُ التَّيَمُّن " إِذْ هُوَ لَفْظ مُشْتَرَك بَيْن الِابْتِدَاء بِالْيَمِينِ وَتَعَاطِي الشَّيْء بِالْيَمِينِ وَالتَّبَرُّك وَقَصْد الْيَمِين , فَبَانَ بِحَدِيثِ أُمّ عَطِيَّة أَنَّ الْمُرَاد بِالطُّهُورِ الْأَوَّل .
قَوْله : ( سَمِعْت أَبِي )
هُوَ سُلَيْمُ بْن أَسْوَد الْمُحَارِبِيّ الْكُوفِيّ أَبُو الشَّعْثَاء مَشْهُور بِكُنْيَتِهِ أَكْثَر مِنْ اِسْمه , وَهُوَ مِنْ كِبَار التَّابِعِينَ كَشَيْخِهِ مَسْرُوق فَهُمَا قَرِينَانِ كَمَا أَنَّ أَشْعَث وَشُعْبَة قَرِينَانِ وَهُمَا مِنْ كِبَار أَتْبَاع التَّابِعِينَ .
قَوْله : ( كَانَ يُعْجِبهُ التَّيَمُّن )
قِيلَ : لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبّ الْفَأْل الْحَسَن إِذْ أَصْحَاب الْيَمِين أَهْل الْجَنَّة . وَزَادَ الْمُصَنِّف فِي الصَّلَاة عَنْ سُلَيْمَان بْن حَرْب عَنْ شُعْبَة " مَا اِسْتَطَاعَ " فَنَبَّهَ عَلَى الْمُحَافَظَة عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَع مَانِع .
قَوْله : ( فِي تَنَعُّله )
أَيْ : لُبْس نَعْله (
وَتَرَجُّله )
أَيْ : تَرْجِيل شَعْره وَهُوَ تَسْرِيحه وَدَهْنه , قَالَ فِي الْمَشَارِق : رَجَّلَ شَعْره إِذَا مَشَّطَهُ بِمَاءٍ أَوْ دُهْن لِيَلِينَ وَيُرْسِل الثَّائِر وَيَمُدّ الْمُنْقَبِض , زَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم عَنْ شُعْبَة وَسِوَاكه .
قَوْله : ( فِي شَأْنه كُلّه )
كَذَا لِلْأَكْثَرِ مِنْ الرُّوَاة بِغَيْرِ وَاو , وَفِي رِوَايَة أَبِي الْوَقْت بِإِثْبَاتِ الْوَاو وَهِيَ الَّتِي اِعْتَمَدَهَا صَاحِب الْعُمْدَة , قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين : هُوَ عَامّ مَخْصُوص ; لِأَنَّ دُخُول الْخَلَاء وَالْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِد وَنَحْوهمَا يُبْدَأ فِيهِمَا بِالْيَسَارِ , اِنْتَهَى . وَتَأْكِيد " الشَّأْن " بِقَوْلِهِ " كُلّه " يَدُلّ عَلَى التَّعْمِيم ; لِأَنَّ التَّأْكِيد يَرْفَع الْمَجَاز فَيُمْكِن أَنْ يُقَال : حَقِيقَة الشَّأْن مَا كَانَ فِعْلًا مَقْصُودًا , وَمَا يُسْتَحَبّ فِيهِ التَّيَاسُر لَيْسَ مِنْ الْأَفْعَال الْمَقْصُودَة بَلْ هِيَ إِمَّا تُرُوك وَإِمَّا غَيْر مَقْصُودَة , وَهَذَا كُلّه عَلَى تَقْدِير إِثْبَات الْوَاو , وَأَمَّا عَلَى إِسْقَاطهَا فَقَوْله " فِي شَأْنه كُلّه " مُتَعَلِّق بِيُعْجِبُهُ لَا بِالتَّيَمُّنِ أَيْ يُعْجِبهُ فِي شَأْنه كُلّه التَّيَمُّن فِي تَنَعُّله إِلَخْ , أَيْ : لَا يَتْرُك ذَلِكَ سَفَرًا وَلَا حَضَرًا وَلَا فِي فَرَاغه وَلَا شُغْله وَنَحْو ذَلِكَ . وَقَالَ الطِّيبِيّ قَوْله " فِي شَأْنه " بَدَل مِنْ قَوْله " فِي تَنَعُّله " بِإِعَادَةِ الْعَامِل . قَالَ : وَكَأَنَّهُ ذَكَرَ التَّنَعُّل لِتَعَلُّقِهِ بِالرِّجْلِ , وَالتَّرَجُّل لِتَعَلُّقِهِ بِالرَّأْسِ , وَالطُّهُور لِكَوْنِهِ مِفْتَاح أَبْوَاب الْعِبَادَة , فَكَأَنَّهُ نَبَّهَ عَلَى جَمِيع الْأَعْضَاء فَيَكُون كَبَدَلِ الْكُلّ مِنْ الْكُلّ . قُلْت : وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم بِتَقْدِيمِ قَوْله " فِي شَأْنه كُلّه " عَلَى قَوْله " فِي تَنَعُّله إِلَخْ " وَعَلَيْهَا شَرَحَ الطِّيبِيّ , وَجَمِيع مَا قَدَّمْنَاهُ مَبْنِيّ عَلَى ظَاهِر السِّيَاق الْوَارِد هُنَا , لَكِنْ بَيَّنَ الْمُصَنِّف فِي الْأَطْعِمَة مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك عَنْ شُعْبَة أَنَّ أَشْعَث شَيْخه كَانَ يُحَدِّث بِهِ تَارَة مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْله " فِي شَأْنه كُلّه " وَتَارَة عَلَى قَوْله " فِي تَنَعُّله إِلَخْ " وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق غُنْدَر عَنْ شُعْبَة أَنَّ عَائِشَة أَيْضًا كَانَتْ تُجْمِلهُ تَارَة وَتُبَيِّنهُ أُخْرَى , فَعَلَى هَذَا يَكُون أَصْل الْحَدِيث مَا ذُكِرَ مِنْ التَّنَعُّل وَغَيْره , وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي الْأَحْوَص وَابْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن عُبَيْد كِلَاهُمَا عَنْ أَشْعَث بِدُونِ قَوْله " فِي شَأْنه كُلّه " , وَكَأَنَّ الرِّوَايَة الْمُقْتَصِرَة عَلَى " فِي شَأْنه كُلّه " مِنْ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " فِي طُهُوره وَنَعْله " بِفَتْحِ النُّون وَإِسْكَان الْعَيْن أَيْ : هَيْئَة تَنَعُّله , وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاهَان فِي مُسْلِم " وَنَعَله " بِفَتْحِ الْعَيْن . وَفِي الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الْبُدَاءَة بِشِقِّ الرَّأْس الْأَيْمَن فِي التَّرَجُّل وَالْغُسْل وَالْحَلْق , وَلَا يُقَال : هُوَ مِنْ بَاب الْإِزَالَة فَيُبْدَأ فِيهِ بِالْأَيْسَرِ , بَلْ هُوَ مِنْ بَاب الْعِبَادَة وَالتَّزْيِين , وَقَدْ ثَبَتَ الِابْتِدَاء بِالشِّقِّ الْأَيْمَن فِي الْحَلْق كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا , وَفِيهِ الْبُدَاءَة بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى فِي التَّنَعُّل وَفِي إِزَالَتهَا بِالْيُسْرَى وَفِيهِ الْبُدَاءَة بِالْيَدِ الْيُمْنَى فِي الْوُضُوء وَكَذَا الرِّجْل , وَبِالشِّقِّ الْأَيْمَن فِي الْغُسْل . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اِسْتِحْبَاب الصَّلَاة عَنْ يَمِين الْإِمَام وَفِي مَيْمَنَة الْمَسْجِد وَفِي الْأَكْل وَالشُّرْب بِالْيَمِينِ , وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي هَذِهِ الْمَوَاضِع كُلّهَا , قَالَ النَّوَوِيّ : قَاعِدَة الشَّرْع الْمُسْتَمِرَّة اِسْتِحْبَاب الْبُدَاءَة بِالْيَمِينِ فِي كُلّ مَا كَانَ مِنْ بَاب التَّكْرِيم وَالتَّزْيِين , وَمَا كَانَ بِضِدِّهِمَا اُسْتُحِبَّ فِيهِ التَّيَاسُر . قَالَ : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ تَقْدِيم الْيَمِين فِي الْوُضُوء سُنَّة مَنْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْل وَتَمَّ وُضُوءُهُ , اِنْتَهَى . وَمُرَاده بِالْعُلَمَاءِ أَهْل السُّنَّة , وَإِلَّا فَمَذْهَب الشِّيعَة الْوُجُوب , وَغَلِطَ الْمُرْتَضَى مِنْهُمْ فَنَسَبَهُ لِلشَّافِعِيِّ , وَكَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَازِم مِنْ قَوْله بِوُجُوبِ التَّرْتِيب ; لَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ فِي الْيَدَيْنِ وَلَا فِي الرِّجْلَيْنِ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْعُضْو الْوَاحِد ; وَلِأَنَّهُمَا جُمِعَا فِي لَفْظ الْقُرْآن , لَكِنْ يُشْكِل عَلَى أَصْحَابه حُكْمهمْ عَلَى الْمَاء بِالِاسْتِعْمَالِ إِذَا اِنْتَقَلَ مِنْ يَد إِلَى يَد أُخْرَى , مَعَ قَوْلهمْ بِأَنَّ الْمَاء مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْو لَا يُسَمَّى مُسْتَعْمَلًا , وَفِي اِسْتِدْلَالهمْ عَلَى وُجُوب التَّرْتِيب بِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُل أَحَد فِي صِفَة وُضُوء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مُنَكِّسًا , وَكَذَلِكَ لَمْ يَنْقُل أَحَد أَنَّهُ قَدَّمَ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى . وَوَقَعَ فِي الْبَيَان لِلْعِمْرَانِيِّ وَالتَّجْرِيد لِلْبَنْدَنِيجِيِّ نِسْبَة الْقَوْل بِالْوُجُوبِ إِلَى الْفُقَهَاء السَّبْعَة , وَهُوَ تَصْحِيف مِنْ الشِّيعَة . وَفِي كَلَام الرَّافِعِيّ مَا يُوهِم أَنَّ أَحْمَد قَالَ بِوُجُوبِهِ , وَلَا يُعْرَف ذَلِكَ عَنْهُ , بَلْ قَالَ الشَّيْخ الْمُوَفَّق فِي الْمُغْنِي : لَا نَعْلَم فِي عَدَم الْوُجُوب خِلَافًا .
قَوْله : ( سَمِعْت أَبِي )
هُوَ سُلَيْمُ بْن أَسْوَد الْمُحَارِبِيّ الْكُوفِيّ أَبُو الشَّعْثَاء مَشْهُور بِكُنْيَتِهِ أَكْثَر مِنْ اِسْمه , وَهُوَ مِنْ كِبَار التَّابِعِينَ كَشَيْخِهِ مَسْرُوق فَهُمَا قَرِينَانِ كَمَا أَنَّ أَشْعَث وَشُعْبَة قَرِينَانِ وَهُمَا مِنْ كِبَار أَتْبَاع التَّابِعِينَ .
قَوْله : ( كَانَ يُعْجِبهُ التَّيَمُّن )
قِيلَ : لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبّ الْفَأْل الْحَسَن إِذْ أَصْحَاب الْيَمِين أَهْل الْجَنَّة . وَزَادَ الْمُصَنِّف فِي الصَّلَاة عَنْ سُلَيْمَان بْن حَرْب عَنْ شُعْبَة " مَا اِسْتَطَاعَ " فَنَبَّهَ عَلَى الْمُحَافَظَة عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَع مَانِع .
قَوْله : ( فِي تَنَعُّله )
أَيْ : لُبْس نَعْله (
وَتَرَجُّله )
أَيْ : تَرْجِيل شَعْره وَهُوَ تَسْرِيحه وَدَهْنه , قَالَ فِي الْمَشَارِق : رَجَّلَ شَعْره إِذَا مَشَّطَهُ بِمَاءٍ أَوْ دُهْن لِيَلِينَ وَيُرْسِل الثَّائِر وَيَمُدّ الْمُنْقَبِض , زَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم عَنْ شُعْبَة وَسِوَاكه .
قَوْله : ( فِي شَأْنه كُلّه )
كَذَا لِلْأَكْثَرِ مِنْ الرُّوَاة بِغَيْرِ وَاو , وَفِي رِوَايَة أَبِي الْوَقْت بِإِثْبَاتِ الْوَاو وَهِيَ الَّتِي اِعْتَمَدَهَا صَاحِب الْعُمْدَة , قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين : هُوَ عَامّ مَخْصُوص ; لِأَنَّ دُخُول الْخَلَاء وَالْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِد وَنَحْوهمَا يُبْدَأ فِيهِمَا بِالْيَسَارِ , اِنْتَهَى . وَتَأْكِيد " الشَّأْن " بِقَوْلِهِ " كُلّه " يَدُلّ عَلَى التَّعْمِيم ; لِأَنَّ التَّأْكِيد يَرْفَع الْمَجَاز فَيُمْكِن أَنْ يُقَال : حَقِيقَة الشَّأْن مَا كَانَ فِعْلًا مَقْصُودًا , وَمَا يُسْتَحَبّ فِيهِ التَّيَاسُر لَيْسَ مِنْ الْأَفْعَال الْمَقْصُودَة بَلْ هِيَ إِمَّا تُرُوك وَإِمَّا غَيْر مَقْصُودَة , وَهَذَا كُلّه عَلَى تَقْدِير إِثْبَات الْوَاو , وَأَمَّا عَلَى إِسْقَاطهَا فَقَوْله " فِي شَأْنه كُلّه " مُتَعَلِّق بِيُعْجِبُهُ لَا بِالتَّيَمُّنِ أَيْ يُعْجِبهُ فِي شَأْنه كُلّه التَّيَمُّن فِي تَنَعُّله إِلَخْ , أَيْ : لَا يَتْرُك ذَلِكَ سَفَرًا وَلَا حَضَرًا وَلَا فِي فَرَاغه وَلَا شُغْله وَنَحْو ذَلِكَ . وَقَالَ الطِّيبِيّ قَوْله " فِي شَأْنه " بَدَل مِنْ قَوْله " فِي تَنَعُّله " بِإِعَادَةِ الْعَامِل . قَالَ : وَكَأَنَّهُ ذَكَرَ التَّنَعُّل لِتَعَلُّقِهِ بِالرِّجْلِ , وَالتَّرَجُّل لِتَعَلُّقِهِ بِالرَّأْسِ , وَالطُّهُور لِكَوْنِهِ مِفْتَاح أَبْوَاب الْعِبَادَة , فَكَأَنَّهُ نَبَّهَ عَلَى جَمِيع الْأَعْضَاء فَيَكُون كَبَدَلِ الْكُلّ مِنْ الْكُلّ . قُلْت : وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم بِتَقْدِيمِ قَوْله " فِي شَأْنه كُلّه " عَلَى قَوْله " فِي تَنَعُّله إِلَخْ " وَعَلَيْهَا شَرَحَ الطِّيبِيّ , وَجَمِيع مَا قَدَّمْنَاهُ مَبْنِيّ عَلَى ظَاهِر السِّيَاق الْوَارِد هُنَا , لَكِنْ بَيَّنَ الْمُصَنِّف فِي الْأَطْعِمَة مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك عَنْ شُعْبَة أَنَّ أَشْعَث شَيْخه كَانَ يُحَدِّث بِهِ تَارَة مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْله " فِي شَأْنه كُلّه " وَتَارَة عَلَى قَوْله " فِي تَنَعُّله إِلَخْ " وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق غُنْدَر عَنْ شُعْبَة أَنَّ عَائِشَة أَيْضًا كَانَتْ تُجْمِلهُ تَارَة وَتُبَيِّنهُ أُخْرَى , فَعَلَى هَذَا يَكُون أَصْل الْحَدِيث مَا ذُكِرَ مِنْ التَّنَعُّل وَغَيْره , وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي الْأَحْوَص وَابْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن عُبَيْد كِلَاهُمَا عَنْ أَشْعَث بِدُونِ قَوْله " فِي شَأْنه كُلّه " , وَكَأَنَّ الرِّوَايَة الْمُقْتَصِرَة عَلَى " فِي شَأْنه كُلّه " مِنْ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " فِي طُهُوره وَنَعْله " بِفَتْحِ النُّون وَإِسْكَان الْعَيْن أَيْ : هَيْئَة تَنَعُّله , وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاهَان فِي مُسْلِم " وَنَعَله " بِفَتْحِ الْعَيْن . وَفِي الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الْبُدَاءَة بِشِقِّ الرَّأْس الْأَيْمَن فِي التَّرَجُّل وَالْغُسْل وَالْحَلْق , وَلَا يُقَال : هُوَ مِنْ بَاب الْإِزَالَة فَيُبْدَأ فِيهِ بِالْأَيْسَرِ , بَلْ هُوَ مِنْ بَاب الْعِبَادَة وَالتَّزْيِين , وَقَدْ ثَبَتَ الِابْتِدَاء بِالشِّقِّ الْأَيْمَن فِي الْحَلْق كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا , وَفِيهِ الْبُدَاءَة بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى فِي التَّنَعُّل وَفِي إِزَالَتهَا بِالْيُسْرَى وَفِيهِ الْبُدَاءَة بِالْيَدِ الْيُمْنَى فِي الْوُضُوء وَكَذَا الرِّجْل , وَبِالشِّقِّ الْأَيْمَن فِي الْغُسْل . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اِسْتِحْبَاب الصَّلَاة عَنْ يَمِين الْإِمَام وَفِي مَيْمَنَة الْمَسْجِد وَفِي الْأَكْل وَالشُّرْب بِالْيَمِينِ , وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي هَذِهِ الْمَوَاضِع كُلّهَا , قَالَ النَّوَوِيّ : قَاعِدَة الشَّرْع الْمُسْتَمِرَّة اِسْتِحْبَاب الْبُدَاءَة بِالْيَمِينِ فِي كُلّ مَا كَانَ مِنْ بَاب التَّكْرِيم وَالتَّزْيِين , وَمَا كَانَ بِضِدِّهِمَا اُسْتُحِبَّ فِيهِ التَّيَاسُر . قَالَ : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ تَقْدِيم الْيَمِين فِي الْوُضُوء سُنَّة مَنْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْل وَتَمَّ وُضُوءُهُ , اِنْتَهَى . وَمُرَاده بِالْعُلَمَاءِ أَهْل السُّنَّة , وَإِلَّا فَمَذْهَب الشِّيعَة الْوُجُوب , وَغَلِطَ الْمُرْتَضَى مِنْهُمْ فَنَسَبَهُ لِلشَّافِعِيِّ , وَكَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَازِم مِنْ قَوْله بِوُجُوبِ التَّرْتِيب ; لَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ فِي الْيَدَيْنِ وَلَا فِي الرِّجْلَيْنِ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْعُضْو الْوَاحِد ; وَلِأَنَّهُمَا جُمِعَا فِي لَفْظ الْقُرْآن , لَكِنْ يُشْكِل عَلَى أَصْحَابه حُكْمهمْ عَلَى الْمَاء بِالِاسْتِعْمَالِ إِذَا اِنْتَقَلَ مِنْ يَد إِلَى يَد أُخْرَى , مَعَ قَوْلهمْ بِأَنَّ الْمَاء مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْو لَا يُسَمَّى مُسْتَعْمَلًا , وَفِي اِسْتِدْلَالهمْ عَلَى وُجُوب التَّرْتِيب بِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُل أَحَد فِي صِفَة وُضُوء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مُنَكِّسًا , وَكَذَلِكَ لَمْ يَنْقُل أَحَد أَنَّهُ قَدَّمَ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى . وَوَقَعَ فِي الْبَيَان لِلْعِمْرَانِيِّ وَالتَّجْرِيد لِلْبَنْدَنِيجِيِّ نِسْبَة الْقَوْل بِالْوُجُوبِ إِلَى الْفُقَهَاء السَّبْعَة , وَهُوَ تَصْحِيف مِنْ الشِّيعَة . وَفِي كَلَام الرَّافِعِيّ مَا يُوهِم أَنَّ أَحْمَد قَالَ بِوُجُوبِهِ , وَلَا يُعْرَف ذَلِكَ عَنْهُ , بَلْ قَالَ الشَّيْخ الْمُوَفَّق فِي الْمُغْنِي : لَا نَعْلَم فِي عَدَم الْوُجُوب خِلَافًا .