ضرب رسول الله
: ( مثل البخيل والمتصدق ، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد ، قد اضطرت
أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما ، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه
، حتى تغشى أنامله وتعفو أثره ، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت ، وأخذت
كل حلقة بمكانها ) . قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله يقول بإصبعه هكذا في جيبه ، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع . ( البخارى ومسلم )
*****************
أن أبا بكر ، كتب له هذا الكتاب ، لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة ، التي فرض رسول الله
على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سألها من المسلمين على
وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما
دونها ، من الغنم ، من كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس
وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين
ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة
الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت -
يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل
أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل
فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة .
وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى
ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ،
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن
يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها
شيء إلا أن يشاء ربها . ( البخارى )
: ( مثل البخيل والمتصدق ، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد ، قد اضطرت
أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما ، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه
، حتى تغشى أنامله وتعفو أثره ، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت ، وأخذت
كل حلقة بمكانها ) . قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله يقول بإصبعه هكذا في جيبه ، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع . ( البخارى ومسلم )
*****************
أن أبا بكر ، كتب له هذا الكتاب ، لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة ، التي فرض رسول الله
على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سألها من المسلمين على
وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما
دونها ، من الغنم ، من كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس
وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين
ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة
الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت -
يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل
أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل
فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة .
وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى
ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ،
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن
يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها
شيء إلا أن يشاء ربها . ( البخارى )